الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٨ - باب أنّهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم آل داود لا يسألون البيّنة
باب ٩٧ أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم آل داود و لا يسألون البينة
[١]
١٢٤٠- ١ الكافي، ١/ ٣٩٧/ ١/ ١ الثلاثة عن منصور عن فضل الأعور عن الحذاء قال كنا زمان أبي جعفر ع حين قبض نتردد كالغنم لا راعي لها فلقينا سالم بن أبي حفصة فقال لي يا أبا عبيدة من إمامك فقلت أئمتي آل محمد فقال هلكت و أهلكت أ ما سمعت أنا و أنت أبا جعفر ع يقول من مات و ليس عليه [له] إمام مات ميتة جاهلية فقلت بلى لعمري و قد كان قبل ذلك بثلاث أو نحوها دخلنا على أبي عبد اللَّه ع فرزق اللَّه المعرفة فقلت لأبي عبد اللَّه ع إن سالما قال لي كذا و كذا قال فقال يا أبا عبيدة إنه لا يموت منا ميت حتى يخلف من بعده من يعمل بمثل عمله و يسير بسيرته و يدعو إلى ما دعا إليه يا أبا عبيدة إنه لم يمنع ما أعطي داود أن أعطي سليمان ثم قال يا أبا عبيدة إذا قام قائم آل محمد ع حكم بحكم داود و سليمان لا يسأل بينة.
بيان
دخلنا على أبي عبد اللَّه كلام مستأنف و يحتمل أن يكون قد سقط من صدره كلمة ثم و أن يكون متعلقا بكنا زمان أبي جعفر حين قبض و يكون ما بينهما معترضا و أن يكون ذلك في قوله و قد كان قبل ذلك إشارة إلى تحديث أبي عبيدة فضلا الأعور فيكون بمعنى هذا و إن قيل إن تبديل لفظة بعد