الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧٨ - باب ما جاء في الصاحب عليه السّلام
و أنفذ ثمن الدابة و غير ذلك و لم يبعث السيف فورد كتاب كان مع ما بعثتم سيف فلم يصل أو كما قال.
[٢١]
١٥٠٣- ٢١ الكافي، ١/ ٥٢٣/ ٢٣/ ١ عنه عن محمد بن علي بن شاذان النيسابوري قال اجتمع عندي خمسمائة درهم تنقص عشرين درهما- فأنفت أن أبعث بخمسمائة تنقص عشرين درهما فوزنت من عندي عشرين درهما و بعثتها إلى الأسدي و لم أكتب ما لي فيها فورد وصلت خمسمائة درهم لك منها عشرون درهما.
بيان
الأنفة الاستنكاف
[٢٢]
١٥٠٤- ٢٢ الكافي، ١/ ٥٢٤/ ٢٤/ ١ الحسين بن محمد قال كان يرد كتاب أبي محمد ع في الإجراء على الجنيد قاتل فارس و أبي الحسن و آخر- فلما مضى أبو محمد ع ورد استئناف من الصاحب لإجراء أبي الحسن و صاحبه و لم يرد في أمر الجنيد شيء قال فاغتممت لذلك فورد نعي الجنيد بعد ذلك.
[٢٣]
١٥٠٥- ٢٣ الكافي، ١/ ٥٢٤/ ٢٥/ ١ علي بن محمد عن محمد بن صالح قال كانت لي جارية كنت معجبا بها فكتبت استأمر في استيلادها فورد- استولدها يفعل اللَّه ما يشاء فوطئتها فحبلت ثم أسقطت فماتت.
[٢٤]
١٥٠٦- ٢٤ الكافي، ١/ ٥٢٤/ ٢٦/ ١ عنه قال كان ابن العجمي جعل ثلثه للناحية و كتب بذلك و قد كان قبل إخراجه الثلث دفع مالا لابنه أبي