الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤ - باب أنّ من أوصى بأكثر من الثّلث ردّ الى الثّلث
" يمضى عتق الغلام و يكون النقصان فيما بقي".
بيان
إنما قدم عتق الغلام لأنه أعتقه في حياته و هل يحسب من الثلث لأنه أعتقه في مرضه أم من أصل المال لأن له التصرف في ماله ما دام فيه الروح كما يأتي وجهان و هذا الحديث يحتملهما و الحكم فيه من المتشابهات لتعارض الأخبار فيه مع أن بعضها مما لا يقبل التأويل كما ستطلع عليه في هذا الباب و ما بعده من الأبواب كباب من جاز بالوصية أو أضر بالورثة و باب الوصية للوارث و العطية له في المرض و باب إقرار المريض بدين أو أمانة.
[٢]
٢٣٦٢٨- ٢ (التهذيب ٩: ١٩٤ رقم ٧٨١) عنه [١]، عن أخيه أحمد، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبي عبد اللَّه ع، عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه قال" ما يعتق منه إلا ثلثه و سائر ذلك الورثة أحق بذلك و لهم ما بقي".
[٣]
٢٣٦٢٩- ٣ (التهذيب ٩: ٢١٩ رقم ٨٦٢) محمد بن أحمد، عن محمد ابن الحسين، عن ابن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللَّه ع مثله، إلى قوله: إلا ثلثه.
- من الثّلث و انّها بحكم الوصية و لا فرق بين العتق و غيره، و أوّل الشيخ المحقق الأنصاري (ره) الاعتاق في هذه الروايات بالوصية بالاعتاق و هو عجيب. «ش».
[١] . يعني عليّ بن الحسين.