الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٨ - باب عدد أثواب الكفن
[٢]
٢٤٢٠١- ٢ (الكافي ٣: ١٤٤) الخمسة، عن [١] (الفقيه ١: ١٥٣ رقم ٤٢١) أبي عبد اللَّه ع قال" كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة و ثوب آخر و قميص (الكافي) فقلت لأبي: و لمن تكتب هذا فقال: أخاف أن يغلبك الناس، فإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل، و عممني بعمامة و ليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد".
[٣]
٢٤٢٠٢- ٣ (الكافي ٣: ١٤٥) العدة، عن [٢] (التهذيب ١: ٣١٠ رقم ٩٠٠) سهل، عن السراد، عن ابن وهب، عن أبي عبد اللَّه ع قال" يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه، و إزار و خرقة يعصب بها وسطه، و برد يلف فيه، و عمامة يعمم بها و يلقى فضلها على صدره".
بيان
" لا يزر عليه" أي لا يشد أزراره إن كانت له أزرار و لا منافاة بين الخبرين لأن في الأول إنما عد ما يلف به الجسد كما صرح به و في الثاني مجموع ما يكفن به.
[١] . أورده في التهذيب- ١: ٢٩٣ رقم ٨٥٧ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ١: ٢٩٣ رقم ٨٥٨ بهذا السند أيضا.