الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧١ - باب الوصيّة إلى المرأة و الصبيّ و تعدّد الأوصياء
ينفذوا وصيته و يقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدركوا الأوصياء الصغار فوقع ع" نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك".
[٥]
٢٣٨٤٩- ٥ (الكافي ٧: ٤٦) محمد قال (الفقيه ٤: ٢٠٣ رقم ٥٤٧١ التهذيب ٩: ١٨٥ رقم (٧٤٥) كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ع رجل مات و أوصى إلى رجلين أ يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف فوقع ع" لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت و يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللَّه".
[٦]
٢٣٨٥٠- ٦ (الكافي ٧: ٤٧) أحمد، عن [١] (التهذيب ٩: ١٨٥ رقم ٧٤٦) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد، عن العجلي قال: إن رجلا مات و أوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك و أعطني نصف ما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد اللَّه ع عن ذلك، فقال" ذاك له".
[١] . و كذلك رواه في الفقيه- ٤: ٢٠٣ رقم ٥٤٧٢ مسندا مثله أيضا، و فيه عليّ بن الحسن الميثمي و هو اشتباه و الصحيح ما في الأصل.