الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٠ - باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا
بيان:
في التهذيب: فإن قال بعدي مكان" فإن تعدى" و هو أوفق بقوله يبين به فإنه من الإبانة كما عرفت، و في بعض نسخ الكافي هكذا: قال: قلت له: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، قال: نعم، قال: أوصى به فليس له إلا الثلث، و هو المناسب لما في التهذيب.
[١٠]
٢٣٦٦٨- ١٠ (الكافي ٧: ٧ التهذيب ٩: ١٨٧ رقم ٧٥٣) أحمد، عن التيملي، عن (الفقيه ٤: ٢٠٢ رقم ٥٤٦٨) ابن أسباط، عن ثعلبة،
- فتصدّق بدار قيمتها عشرون ألف مثلا فإن ذلك ممّا يحجر عليه و نسبوا القول بكون المنجزات من الأصل إلى أكثر القدماء و هو غير متحقّق عندي، و للكلام محل آخر.
و أمّا الروايات التي تدلّ على كون المنجزات من الثلث فبالغة حدّ التواتر لأنّها واردة في مسائل متفرقة جدا لا يحتمل تواطؤ الرواة على الكذب أو الغلط و الخطأ فيها، فمنها رواية عمران بن حصين المتفق على روايتها العامّة و الخاصّة، و لعلّ هذه وحدها متواترة معنى فضلا عن انضمام ساير الأخبار، و حاصل رواية عمران بن حصين ان رجلا أعتق ستة عبيد و لم يكن له غيرهم فأجاز رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اعتاق عبدين و لم يتوقف في العمل به المسلمون قاطبة، و قد تكرّر معناه في الباب الخامس، و أمّا ما يدعى دلالته على الأصل فخبر واحد مضطرب المتن لا يدلّ على مقصودهم الأبيض أسانيده. «ش».
في الكافي بدل «ما دام فيه الروح يبين به فان تعدّى» هكذا: ما دام فيه الروح يبين به قال: نعم فان أوصى به فان تعدّى، و في الفقيه هكذا: ما دام فيه الروح يبين به قال: فان تعدّى، و في التهذيب: ما دام فيه الروح يبين به فان قال بعدى.