الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨٧ - باب المصلوب و العريان
: لا تدعو المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن".
[٥]
٢٤٤٨٦- ٥ (الفقيه ٤: ٦٨ رقم ٥١٢٢) قال الصادق ع" ينزل المصلوب عن الخشبة بعد ثلاثة أيام و يغسل و يدفن، و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام".
[٦]
٢٤٤٨٧- ٦ (الكافي ٣: ٢١٤) العدة، عن (التهذيب ٣: ١٧٩ رقم ٤٠٦) [١] ابن عيسى، عن البزنطي، عن مروان بن مسلم، عن (الفقيه ١: ١٦٦ رقم ٤٨٢) عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر و هم عراة ليس عليهم إلا إزار كيف يصلون عليه و هو عريان و ليس معهم فضل ثوب يلفونه فيه فقال" يحفر له و يوضع في لحده و يوضع اللبن على عورته ليستر عورته باللبن و يصلى عليه ثم يدفن" (الكافي التهذيب) قال: قلت: فلا يصلى على الميت إذا دفن قال" لا، لا يصلى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلى عليه و هو عريان حتى يوارى عورته".
[١] . و ص ٣٢٧ رقم ١٠٢٢ مثله.