الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤ - باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا
حيث يشاء".
بيان
يعني إذا عزله عن ماله و أقبضه ممن يشاء فإذا علق إعطاءه على الموت فليس له إلا الثلث كما مر و كما يأتي صريحا و ينبغي تخصيص هذا الحكم بما إذا لم يكن عطية للوارث لأن جوازها مختص بحال الصحة كما يأتي في بابها.
[٢]
٢٣٦٦٠- ٢ (الكافي ٧: ٨ التهذيب) محمد و غيره، عن (التهذيب ٩: ١٨٦ رقم ٧٤٩) محمد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن ابن جبلة، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: الرجل يكون له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته قال" هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت".
[٣]
٢٣٦٦١- ٣ (الكافي ٧: ٨ التهذيب ٩: ١٨٧ رقم ٧٥٠) محمد، عن محمد بن الحسين، عن عبد اللَّه بن المبارك، عن
- الإنسان أحق بماله في حياته و بعد موته، فردّ عليهم الصادق عليه السّلام بأن الإنسان أحق بماله ما دام حيّا فقط دون ما بعد الموت و هذا و إن كان باطلاقه شاملا لحالتي الصحّة و المرض لكن يقيّد بحال الصحة لقيام الأدلة كما يأتي على عدم نفاذ المنجزات في مرض الموت كما يقيّد بما إذا لم يكن سفيها أو مجنونا أو محرما في بعض التصرفات كأكل الصيد و إصداق المنكوحة في حال الإحرام و يحتمل قويا أن يكون الخبر ناظرا إلى الانابة، أعني تعيين المال الموصى به كما يأتي إن شاء اللّه. «ش».