الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠١ - باب الرّجل يغسّل المرأة و المرأة تغسّل الرّجل
عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن خرزاد، عن الحسن بن راشد [١]، عن علي بن إسماعيل، عن أبي سعيد قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" المرأة إذا ماتت مع قوم ليس فيها محرم [٢] يصبون الماء عليها الماء صبا" و رجل مات مع نسوة ليس فيهن محرم فقال أبو حنيفة: يصببن الماء عليه صبا [٣]، فقال أبو عبد اللَّه ع" بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه و هو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه و لا مسه و هو حي صببن الماء عليه صبا".
[١٨]
٢٤٠٧٠- ١٨ (الكافي ٣: ١٥٩) محمد، عن ابن عيسى، عن عبد الرحمن بن سالم (التهذيب ١: ٤٤٠ رقم ١٤٢٢) أحمد، عن البزنطي، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: جعلت فداك من غسل فاطمة ع قال" ذاك أمير المؤمنين ص" قال فكأني استعظمت ذلك من قوله قال" فكأنك ضقت مما أخبرتك به" قلت: فقد كان ذلك جعلت فداك، قال" لا تضيقن بها فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق، أ ما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى" قال: قلت: جعلت فداك فما تقول في المرأة
[١] . في التهذيب: الحسين بن راشد.
[٢] . في التهذيب: «ليس لها فيهم ذات محرم» بدل «ليس فيها محرم».
[٣] . هنا اختلال في الحديث بتقديم و تأخير: فالظاهر من: و رجل مات مع نسوة- إلى- يصببن الماء عليه صبا: صحيحه هكذا: فقال أبو حنيفة: و رجل مات مع نسوة و ليس فيهن له محرم هل يصببن الماء عليه صبّا.