الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٢ - باب الرّجل يغسّل المرأة و المرأة تغسّل الرّجل
تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم و لا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال" يغسل منها ما أوجب اللَّه عليه التيمم و لا يمس و لا يكشف شيء من محاسنها التي [١] أمر اللَّه بسترها" فقلت: كيف يصنع بها قال" يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها (الكافي) ثم يغسل ظهر كفيها".
[١٩]
٢٤٠٧١- ١٩ (الفقيه ١: ١٤٢ رقم ٣٩٩) صدر الحديث مع علله مرسلا مجملا.
[٢٠]
٢٤٠٧٢- ٢٠ (التهذيب ١: ٣٤٢ رقم ١٠٠٢) بهذا الإسناد، عن (الفقيه ١: ١٥٦ رقم ٤٣٥) المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال .. الحديث بتمامه.
[٢١]
٢٤٠٧٣- ٢١ (التهذيب ١: ٤٣٩ رقم ١٤٢٠) أحمد، عن الحسين، عن الجوهري، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللَّه ع" يغسل الزوج امرأته في السفر، و المرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معها رجل".
[٢٢]
٢٤٠٧٤- ٢٢ (التهذيب ١: ٤٤٠ رقم ١٤٢١) أحمد، عن محمد بن
[١] . في الكافي: الذي، و ما في الأصل هو الصحيح كما تعلم.