الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٦ - باب الرّجل يغسّل المرأة و المرأة تغسّل الرّجل
قميص من غير أن تنظر إلى عورته".
[٣٢]
٢٤٠٨٤- ٣٢ (التهذيب ١: ٤٤٣ رقم ١٤٣٣) سعد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ع قال" أتى رسول اللَّه ص نفر فقالوا إن امرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم، فقال" كيف صنعتم" قالوا: صببنا عليها الماء صبا، فقال" أ ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها" قالوا: لا، قال" أ فلا يممتموها".
[٣٣]
٢٤٠٨٥- ٣٣ (التهذيب ١: ٤٤٤ رقم ١٤٣٤) علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد اللَّه بن الصلت، عن الوشاء، عن عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب و يستحب أن يلف على بدنه خرقة".
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا كان ذلك الرجل أحد ذوي أرحامها أو زوجها و جوز في الإستبصار حمله على صب الماء فقط.
[٣٤]
٢٤٠٨٦- ٣٤ (التهذيب ١: ٤٤٤ رقم ١٤٣٥) سعد، عن أحمد، عن عثمان، عن (الفقيه ١: ١٥٥ رقم ٤٣١) سماعة قال: سألت أبا