الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٨ - باب الرّجل يغسّل المرأة و المرأة تغسّل الرّجل
[٣٨]
٢٤٠٩٠- ٣٨ (الفقيه ١: ١٥٥ رقم ٤٣٢) و سأله عمار الساباطي، عن الصبية لا تصاب امرأة تغسلها، قال" يغسلها أولى الناس بها من الرجال".
[٣٩]
٢٤٠٩١- ٣٩ (التهذيب ١: ٣٤١ رقم ٩٩٩) محمد بن أحمد مرسلا قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال" إذا كانت بنت أقل [١] من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل".
بيان
قال في التهذيب: يعني أنها لا تغسل مجردة من ثيابها و استدل على وجوب غسلها برواية زيد بن علي، الأولى و دليله أبعد من تأويله و تأويله أغرب من دليله.
[٤٠]
٢٤٠٩٢- ٤٠ (الفقيه ١: ١٥٥ ذيل رقم ٤٢٩) ذكر شيخنا محمد بن الحسن رضي اللَّه عنه في جامعه: في الجارية تموت في السفر مع الرجال، قال: إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل، و إذا كانت ابنة أقل من خمس سنين غسلت، و ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق ع.
بيان
في بعض نسخ الفقيه تعاكس لفظتا الأكثر و الأقل في هذا الحديث و له وجه.
[١] . الظاهر: أقلّ محرف أكثر، كما يأتي في الحديث التالي.