الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨ - باب الوصيّة للوارث و العطيّة له
[١٢]
٢٣٧٣٦- ١٢ (التهذيب ٩: ٢٠١ رقم ٨٠١) عنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن عطية الوالد لولده ببينة، قال" إذا أعطاه في صحته جاز" [١].
[١٣]
٢٣٧٣٧- ١٣ (التهذيب ٩: ٢٠١ رقم ٨٠٢) عنه، عن الثلاثة (التهذيب ٧: ٣٧٤ رقم ١٥١٢) ابن عيسى، عن السراد، عن أبي المغراء، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللَّه ع عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال" لا".
[١٤]
٢٣٧٣٨- ١٤ (التهذيب ٩: ٢٠١ رقم ٨٠٣) عنه، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها، فقال" لا و لكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها".
(التهذيب) التيملي، عن محمد بن علي، عن السراد، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها، فقال" لا و لكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها" [٢].
[١] . قوله «إذا أعطاه في صحّته جاز» هذه الرواية و ما قبلها و ما بعدها إلى آخر الباب تدل على أن المنجزات في حال المرض من الثلث و أنّها محسوبة من الوصايا و تنظم إلى ما مرّ في الباب الخامس و غيره، و يحصل منها اليقين إن شاء اللّه لعدم احتمال التواطؤ على الغلط و الكذب في هذه المسائل المتفرقة. «ش».
[٢] . هذا الحديث لا يوجد في النسخة الخطية و في النسخة المطبوعة كتب عليه «نسخة»-