الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧ - باب جواز الرجوع عن الوصيّة و انّ التدبير منها
و يعتق من كان استرق".
[١٣]
٢٣٦٨٣- ١٣ (التهذيب ٩: ١٩١ رقم ٧٦٨) عنه، عن فضالة، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما أعتق و تصدق و يحدث فيها ما يشاء حتى يموت و كذلك أصل الوصية".
[١٤]
٢٣٦٨٤- ١٤ (الكافي) [١] محمد، عن العبيدي قال: كتبت إلى علي بن محمد ع: رجل أوصى لك جعلني اللَّه فداك بشيء معلوم من ماله، و أوصى لأقربائه من قبل أبيه و أمه، ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطاه، و أعطى من حرم، أ يجوز له ذلك فكتب ص" هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت".
[١٥]
٢٣٦٨٥- ١٥ (الكافي ٧: ٦٤ التهذيب ٩: ٢٣٧ رقم ٩٢٣) محمد، عن (الفقيه ٤: ٢٣٥ رقم ٥٥٦١) الزيات، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير و كان مريضا، فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا، و أعط أخي بقية الدنانير، فمات و لم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق، فقال لي: إنه أمرني أن أقول
[١] . لم نعثر عليه في الكافي المطبوع، و كذلك في الوسائل- ١٩: ٣٠٥ نقله عن الكافي و الفقيه و نقله في الفقيه عن الكليني في- ٤: ٢٣٣ ذيل رقم ٥٥٥٤.