الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٧ - باب الرّجل يغسّل المرأة و المرأة تغسّل الرّجل
عبد اللَّه ع عن رجل مات و ليس عنده إلا النساء، قال" تغسله امرأة ذات محرم منه و تصب النساء عليه الماء و لا يخلع ثوبه، و إن كانت امرأة ماتت مع رجال و ليس معها امرأة و لا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها و إن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها".
[٣٥]
٢٤٠٨٧- ٣٥ (التهذيب ١: ٤٤٤ رقم ١٤٣٦) عنه، عن أبي جعفر، عن الوشاء، عن عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به و تلف على يديها خرقة".
[٣٦]
٢٤٠٨٨- ٣٦ (التهذيب ١: ٤٤٤ رقم ١٤٣٧) محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه" أن علي بن الحسين ع أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته".
بيان
قد مر في أن الصديق لا يغسله إلا صديق فلعل أم ولده ع أعانت أبا جعفر ع على غسله.
[٣٧]
٢٤٠٨٩- ٣٧ (التهذيب ١: ٤٤٥ رقم ١٤٣٨) عنه، عن الفطحية، عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال" إنما يغسل الصبيان النساء" و عن الصبية و لا تصاب امرأة تغسلها، قال" يغسلها رجل أولى الناس بها".