الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢ - باب الإشهاد على الوصيّة
أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب، يحبسان بعد العصرفَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ تعالىلا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ [١] قال و ذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما،فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأوليينفَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ، فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين و جازت شهادة الآخرين بقول اللَّه تعالىذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ [٢]".
[٢]
٢٣٦٠٩- ٢ (التهذيب ٩: ١٧٩ رقم ٧١٦) عنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى ع مثله.
[٣]
٢٣٦١٠- ٣ (الكافي ٧: ٣) محمد، عن (التهذيب ٩: ١٧٩ رقم ٧١٧) أحمد، عن المحمدين، (الفقيه ٤: ١٩٢ رقم ٥٤٣٤) محمد بن الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه تعالىيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ
[١] . المائدة/ ١٠٦.
[٢] . المائدة/ ١٠٨.