الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦ - باب ضمان الوصيّ بتبديله أو تفريطه إذا كانت في حقّ
ثم التفت إلي فرآني، فقال" ما حاجتك" قلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم، فقال" دع ذا عنك، حاجتك" قلت:
رجل مات و أوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها، فقال" ما صنعت قلت: تصدقت بها، فقال" ضمنت إلا أن لا يكون تبلغ أن تحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن تحج به من مكة فليس عليك ضمان و إن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن".
[٢]
٢٣٧١٣- ٢ (التهذيب ٩: ٢٢٨ رقم ٨٩٦) التيملي، عن معاوية بن حكيم و يعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير مثله بحذف حكاية لقاء عبد اللَّه بن الحسن بطولها هكذا فلما حججت جئت إلى أبي عبد اللَّه ع فقلت: جعلني اللَّه فداك مات رجل و أوصى .. الحديث.
[٣]
٢٣٧١٤- ٣ (الكافي ٧: ٢٢ التهذيب ٩: ٢٣٠ رقم ٩٠٢) محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان (التهذيب ٥: ٤٩٣ رقم ١٧٧٠) محمد بن عيسى، عن (الفقيه ٤: ٢٠٧ رقم ٥٤٨٠) محمد بن سنان، عن (الفقيه ٢: ٤٤٣ رقم ٢٩٢٣) ابن مسكان، عن أبي سعيد [١]، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سئل عن رجل أوصى بحجة
[١] . في التهذيب: عن سعيد، و الصحيح كما في الأصل هو أبو سعيد القماط الثقة.