الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧ - باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا
من ماله في مرضه فقال" إذا أبان فيه فهو جائز [١]، و إن أوصى به فهو من الثلث".
بيان
" إذا أبان فيه" أي عزله عن ماله و سلمه إلى المعطي له في مرضه و لم يعلق إعطاءه على الموت.
[٩]
٢٣٦٦٧- ٩ (الكافي ٧: ٨) حميد، عن (التهذيب ٩: ١٨٨ رقم ٧٥٦) ابن سماعة، عن (الفقيه ٤: ١٨٦ رقم ٥٤٢٦) ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الميت أحق بماله
- الرواية الأخيرة في هذا الباب المروي عن التهذيب لأن مرازم نقل عنه و الظنّ القوي ان التصريح بحال المرض وهم من الراوي فهمه من اطلاق خبر أوّل الباب. «ش».
[١] . قوله «إذا أبان فيه فهو جائز ...» الظاهر انّه ناظر إلى المسألة المتداولة في عهد الصادق عليه السّلام بين فقهاء الجمهور و اختلفوا فيها فقال مالك: إذا أبان مالا و أوصى به معينا لم يتعيّن و كان الورثة بالخيار إن شاءوا أعطوا الموصي له ذلك الذي عيّنه الموصي و إن شاءوا أعطوه الثلث من جميع التركة و خالفه في ذلك أبو حنيفة و الشافعي و أحمد و غيرهم و قالوا: يتعيّن الموصي به و هذا الخبر ورد موافقا لأبي حنيفة و من وافقه و مخالفا لمالك، و المعنى ان أبان المال و عينه تعيّن و إن أوصى مطلقا كان له الثلث من جميع المال و ليس هذه الزيادة في طريق ابن أبي عمير عن مرازم كما يأتي في رواية التهذيب.
«ش».