الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥ - باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا
(الفقيه ٤: ٢٠٢ رقم ٥٤٦٦) ابن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٤]
٢٣٦٦٢- ٤ (الكافي ٧: ٨) بهذا الإسناد مثله و زاد" أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا، إن شاء وهبه، و إن شاء تصدق به، و إن شاء تركه، إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع [١] من يعوله و لا يضر بورثته".
بيان
يعني إنما الفضل في مثل هذه الميراث التي هي مظان الفضل من الهبة و الصدقة و الوصية بالثلث إذا لم تتضمن ضياع العيال و ضرار الورثة فإذا تضمن شيئا من ذلك فلا فضل فيه بل هو حرام كما مر و جاز للوصي رده إلى الحق كما يأتي.
[٥]
٢٣٦٦٣- ٥ (الكافي ٧: ٩) و قد روي أن النبي ص قال لرجل من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن غيرهم فعابه النبي ص و قال" ترك صبية صغارا يتكففون الناس".
[١] . قوله «إلّا أن الفضل في أن لا يضيّع ...» يمكن أن يكون استثناء من الجملة الأخيرة و المعنى انّه و إن صحّ وصيته في الثلث فالأفضل أن يكتفي بأقل منه و لا يتجاوز الخمس و السدس مثلا و يمكن أن يكون استثناء من الجملة الأولى أي و إن كان للمرء أن يتصرف في أمواله في حياته كيف ما يشاء بأن يصرف جميعها في البر و يقفها في سبيل اللّه و لكن الفضل أن يترك شيئا لورثته و ليس ناظرا إلى منجزات المريض بل ذلك في حال الصحة. «ش».