الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٠ - باب المرأة تموت و في بطنها ولد يتحرّك
(التهذيب) عن ابن أذينة (ش) يخرج الولد و يخاط بطنها.
[٥]
٢٤١٦٢- ٥ (الكافي ٣: ١٥٥) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن وهب، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: إذا ماتت المرأة و في بطنها ولد يتحرك يشق بطنها و يخرج الولد، و قال في المرأة تموت و في بطنها [١] الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه" [٢].
[٦]
٢٤١٦٣- ٦ (الكافي ٣: ٢٠٦) العدة، عن البرقي، عن وهب بن وهب مثله إلا أنه قال في المسألة الثانية و قال في المرأة يموت ولدها في بطنها و في بطنها ولد يتحرك [٣] فيتخوف عليه [٤]، قال" لا بأس أن يدخل يده فيقطعه و يخرج إذا لم ترفق به النساء".
[٧]
٢٤١٦٤- ٧ (التهذيب ١: ٣٤٣ رقم ١٠٠٤) أحمد، عن ابن يقطين، عن أخيه، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن موسى ع عن المرأة تموت و ولدها في بطنها يتحرك، قال" يشق عن الولد".
[١] . هكذا في الأصل و الصحيح كما في التهذيب: في المرأة يموت في بطنها الولد. و في آخر التهذيب: و يخرجه إذا لم ترفق به النساء.
[٢] . أورده في التهذيب- ١: ٣٤٤ رقم ١٠٠٨ بهذا السند أيضا.
[٣] . عبارة «و في بطنها ولد يتحرّك» ليست في الكافي. و هو الصحيح.
[٤] . هكذا في الأصل: و الصحيح كما في الكافي: عليها.