الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٠ - باب الوصيّة إلى المرأة و الصبيّ و تعدّد الأوصياء
ع قال" نعم" قلت: و هما في ذلك السن قال" نعم و لا يكون لسواهما في أقل من خمس سنين".
[٣]
٢٣٨٤٧- ٣ (الفقيه ٤: ٢٢٦ رقم ٥٥٣٣ التهذيب ٩: ٢٤٥ رقم (٩٥٣) السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: المرأة لا يوصى إليها لأن اللَّه تعالى يقولوَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ [١]".
بيان
حمله في التهذيبين على الكراهة أو التقية جمعا بينه و بين ما سبق، و في الفقيه عنون الباب بكراهة الوصية إلى المرأة فأورد الخبر ثم قال: و في خبر آخر سئل أبو جعفر ع عن قول اللَّه تعالىوَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُقال" لا تؤتوها شراب الخمر و لا النساء" ثم قال" و أي سفيه أسفه من شارب الخمر" ثم قال صاحب الفقيه: إنما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به يوصى إليها فيه إن شاء اللَّه.
[٤]
٢٣٨٤٨- ٤ (الكافي ٧: ٤٦) محمد قال:
(الفقيه ٤: ٢٠٩ رقم ٥٤٨٧ التهذيب ٩: ١٨٥ رقم (٧٤٤) كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ع: رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار أ يجوز للكبار أن
[١] . النساء/ ٥.