الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١ - باب انفاذ الوصيّة على وجهها
الميراث و أنا وصيه فكيف أصنع فقال ع" لزمه الولد بإقراره بالمشهد، لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه".
[١١]
٢٣٧٠٦- ١١ (الكافي ٧: ٦١ التهذيب ٩: ٢٣٦ رقم ٩١٩) الثلاثة (الفقيه ٤: ٢٢٨ رقم ٥٥٣٩) ابن أبي عمير، عن البجلي، عن خالد بن بكير الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار فاعمل به و خذ نصف الربح و أعطهم النصف، و ليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى، فقالت له: إن هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد اللَّه ع بعد فاقتصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى فقال" أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، و أما فيما بينك و بين اللَّه فليس عليك ضمان".
[١٢]
٢٣٧٠٧- ١٢ (الكافي ٧: ٦٢ [١] التهذيب ٩: ٢٣٦ رقم ٩٢١) العاصمي، عن علي بن الحسن الميثمي، عن ابن بقاح، عن مثنى بن الوليد، عن محمد، عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و يكون الربح بينه و بينهم، فقال" لا بأس به من أجل أن أباه أذن له في ذلك و هو حي".
[١] . نقله في الفقيه- ٤: ٢٢٧ رقم ٥٥٣٨ عن الكليني مثله.