الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٨ - باب ثواب من حمل جنازة و السّنّة فيه
(الفقيه ١: ١٦٢ ذيل رقم ٤٥٨) أبي جعفر ع قال" السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع".
[١٠]
٢٤٣٠٦- ١٠ (التهذيب ١: ٤٥٣ رقم ١٤٧٧) علي بن الحسين، عن علي بن موسى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، قال: كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل أ له جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء فكتب" من أيها شاء".
[١١]
٢٤٣٠٧- ١١ (الفقيه ١: ١٦٢ رقم ٤٦٢) كتب الحسين بن سعيد إلى أبي الحسن الرضا ع يسأله .. الحديث.
[١٢]
٢٤٣٠٨- ١٢ (التهذيب ١: ٤٥٤ رقم ١٤٧٨) سعد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها قال" يقول: بسم اللَّه و بالله و صلى اللَّه على محمد و آله، اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات".
[١٣]
٢٤٣٠٩- ١٣ (التهذيب ١: ٤٥٤ رقم ١٤٨٠) الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد ع: أ يجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلة الناس و إن كان الميتان رجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلى عليهما فوقع ع" لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد".