الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦١ - باب عدد أثواب الكفن
[١٠]
٢٤٢٠٩- ١٠ (التهذيب ١: ٢٩١ رقم ٨٥٠) الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عما يكفن به الميت قال" ثلاثة أثواب و إنما كفن رسول اللَّه ص في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و ثوب حبرة و الصحارية تكون باليمامة و كفن أبو جعفر ع في ثلاثة أثواب".
[١١]
٢٤٢١٠- ١١ (التهذيب [١] ١: ٢٩١ رقم ٨٥١) علي، عن أبيه، عن إسماعيل، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللَّه ع و أبي جعفر ع قالا" الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب و العمامة و الخرقة سنة، و أما النساء ففريضته خمسة أثواب".
[١٢]
٢٤٢١١- ١٢ (التهذيب ١: ٢٩٢ رقم ٨٥٣) المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" كفن رسول اللَّه ص في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و ثوب يمنة عبري أو أظفار".
بيان
" اليمنة" بالضم بردة من برود اليمن و عبري و أظفار المردد بينهما بلدان بها، قال في التهذيب: و الصحيح عندي أو ظفار أو قال من ظفار على اختلاف النسخ، قال: و هما بلدان، و في القاموس: ظفار كعظام بلد باليمن قرب صنعاء، إليه ينسب الجزع، و قد مضى هذا الحديث من الكافي و الفقيه بنحو آخر في باب لباس المحرم من كتاب الحج.
[١] . الصحيح كما أثبتاه و لكن كان في الأصل الكافي و لم نعثر عليه في المصدر.