الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢ - باب وجوب الوصيّة
[٤]
٢٣٥٩١- ٤ (الكافي ٧: ٣) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن (الفقيه ٤: ١٨١ رقم ٥٤١٢) العلاء، عن محمد قال: قال أبو جعفر ع" الوصية حق و قد أوصى رسول اللَّه ص فينبغي للمسلم أن يوصي".
بيان
" الوصية" العهد يقال أوصاه و وصاه توصية عهد إليه و الوصية التي هي حق على كل مسلم أن يعهد إلى أحد إخوانه أن يتصرف في بعض أمواله بعد موته تصرفا ينفعه في آخرته فإن كان عليه حق لله سبحانه أو لبعض عباده قضاه منه و إن كان له أولاد صغار قام عليهم و حفظ عليهم أموالهم أو كان في ورثته مجنون أو معتوه أو سفيه فكذلك نظر إليهم و صيانة لأموالهم و تخفيفا على المؤمنين مئونتهم، و أن يفرض شيئا من ماله لأصدقائه و أقربائه ممن لا يرث إن فضل عن غنى الورثة و كان ذلك الصديق أو القريب به أحرى إلى غير ذلك مما يجري هذا المجرى و أن يشهد جماعة من المؤمنين على إيمانه و تفاصيل عقائده الحقة و يعهد إليهم أن يشهدوا له بها عند ربه يوم يلقاه و لا يشترط في الوصية أن تكون عند حضور الموت بل ورد أنه لا ينبغي أن يبيت الإنسان إلا و وصيته تحت رأسه.
[٥]
٢٣٥٩٢- ٥ (الكافي ٧: ٣ التهذيب ٩: ١٧٣ رقم ٧٠٤) الثلاثة، عن حماد، عن أبي عبد اللَّه ع [١] قال: قال له رجل: إني خرجت إلى مكة فصحبني رجل و قد كان زميلي فلما أن كان في بعض
[١] . في التهذيب: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ... الخ.