الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣ - باب وجوب الوصيّة
الطريق مرض و ثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس فلما أن كان في اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم، فقال أبو عبد اللَّه ع" ما من ميت يحضره الوفاة إلا رد اللَّه تعالى عليه من سمعه و بصره و عقله للوصية أخذ الوصية أو ترك و هي الراحة التي يقال لها: راحة الموت فهي حق على كل مسلم".
[٦]
٢٣٥٩٣- ٦ (الفقيه ٤: ١٨٠ رقم ٥٤٠٩) ابن أبي عمير، عن حماد، قال: قال أبو عبد اللَّه ع" ما من ميت" الحديث.
بيان
الزميل كأمير الرديف و العديل زمله و زاملة أردفه أو عادلة على المركوب" أقوم عليه" أي أدبر أمره" عندي" أي في زعمي.
[٧]
٢٣٥٩٤- ٧ (الكافي ٧: ٣) الاثنان، عن الوشاء، عن حماد، عن الوليد ابن صبيح قال: صحبني مولى لأبي عبد اللَّه ع يقال له: أعين، فاشتكى أياما ثم برأ ثم مات فأخذت متاعه و ما كان له فأتيت به أبا عبد اللَّه ع و أخبرته أنه اشتكى أياما ثم برأ ثم مات، قال" تلك راحة الموت أما إنه ليس من أحد يموت حتى يرد اللَّه تعالى من سمعه و بصره و عقله للوصية أخذ أو ترك" [١].
[٨]
٢٣٥٩٥- ٨ (التهذيب ٩: ١٧٥ رقم ٧١٢) التيملي، عن ابن بقاح، عن زكريا المؤمن
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ١٧٣ رقم ٧٠٥ بهذا السند أيضا.