الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦ - باب الوصيّة للوارث و العطيّة له
[٥]
٢٣٧٢٩- ٥ (الكافي ٧: ١٠) محمد، عن أحمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن محمد قال: سألت أبا جعفر [١] ع عن الوصية للوارث قال" يجوز".
[٦]
٢٣٧٣٠- ٦ (التهذيب ٩: ١٩٩ رقم ٧٩١) الحسين، عن الحسن بن علي و فضالة، عن ابن بكير، عن محمد، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٧]
٢٣٧٣١- ٧ (الكافي ٧: ١٠) العدة، عن سهل، عن البزنطي (التهذيب ٩: ١٩٩ رقم ٧٩٣) الحسين، عن البزنطي، عن (الفقيه ٤: ١٩٤ رقم ٥٤٤٢) ابن بكير، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الوصية للوارث فقال" يجوز" قال:
ثم تلا هذه الآيةإِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ [٢].
بيان
قد مضى تأويل لهذه الآية بنحو آخر في باب صلة الإمام و الذرية من كتاب الزكاة، و العامة يزعمون أنها منسوخة بآية الميراث و يمنعون من الوصية للوارث.
[١] . في الكافي: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام.
[٢] . البقرة/ ١٨٠.