الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١ - باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا
عن أبي الحسين عمر بن شداد الأزدي [١] (الكافي التهذيب) و السري جميعا (ش) عن عمار بن موسى، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له".
بيان
حمله في التهذيبين تارة على وهم الراوي و أخرى على فقد الوارث و ثالثة بما إذا كان بمشهد من الورثة و أجازوه.
[١١]
٢٣٦٦٩- ١١ (التهذيب ٩: ١٩٠ رقم ٨٦٤) التيملي، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، قال" إذا أبانه جاز".
[١٢]
٢٣٦٧٠- ١٢ (التهذيب ٩: ١٦٢ رقم ٦٦٧) محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد و له ولد من غيرها فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا فأشهد بكل شيء له في حياته و صحته لولده دونها، و أقامت معه بعد ذلك سنين، أ يحل له ذلك إذا لم يعلمها و لم يتحللها، و إنما عمل به على أن المال له يصنع
[١] . هكذا في الأصل و لكن في المصادر: عن أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي.