الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٠ - باب الرّجل يغسّل المرأة و المرأة تغسّل الرّجل
[٤]
٢٤٠٦٦- ١٤ (التهذيب ١: ٤٣٨ رقم ١٤١٤) الحسين، عن علي بن النعمان، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع مثله بأدنى تفاوت.
بيان
أول في التهذيب صدر الحديث بما إذا كان الرجل عريانا قال" فأما إذا كان عليه شيء من الثياب فلا بد من غسله يصب عليه الماء من غير مماسة شيء من أعضائه مستدلا بما يأتي.
[١٥]
٢٤٠٦٧- ١٥ (التهذيب ١: ٣٤٢ رقم ١٠٠٠) المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ع قال" إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهن امرأته و لا ذو محرم يؤزرنه إلى الركبتين و يصببن عليه الماء صبا و لا ينظرن إلى عورته و لا يلمسنه بأيديهن و يطهرنه".
[١٦]
٢٤٠٦٨- ١٦ (التهذيب ١ ٤٤١ رقم ١٤٢٦) سعد، عن أبي الجوزاء مثله و زاد: و إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه و يصببن عليه الماء صبا و يمسسن جسده، و لا يمسسن فرجه.
[١٧]
٢٤٠٦٩- ١٧ (التهذيب ١: ٣٤٢ رقم ١٠٠١) المفيد، عن الصدوق،