الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٨ - باب الرّجل يغسّل المرأة و المرأة تغسّل الرّجل
(الفقيه ١: ١٥٥ رقم ٤٣٠) منصور قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأته فتموت [١] يغسلها قال" نعم و أمه و أخته و نحو هذا يلقي على عورتها خرقة (الفقيه) و يغسلها".
[١١]
٢٤٠٦٣- ١١ (التهذيب ١: ٣٤٠ رقم ٩٩٧) المفيد، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين، عن (الكافي ٣: ١٥٩) محمد، عن أحمد، عن الفطحية (الفقيه ١: ١٥٥ ١٥٦ رقم ٤٣٣ ٤٣٦) عمار، عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر و ليس معه رجل مسلم، و معه رجل نصارى و معه عمته و خالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال" تغسله عمته و خالته في قميصه و لا تقربه النصارى" و عن المرأة تموت في السفر و ليس معها امرأة مسلمة و معهم نساء نصارى و عمها و خالها مسلمان قال" يغسلانها و لا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة تغسله غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع" قلت: فإن مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة قال" يغتسل النصراني ثم يغسله فقد
[١] . لفظة: فتموت لا توجد في الكافي، و الصحيح ما في المتن.