الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٩ - باب سائر الوصايا المبهمة
ليلى فقال: ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء، فسألت عنه أبا عبد اللَّه ع بعد ذلك و خبرته كيف قالت المرأة و ما قال ابن أبي ليلى، فقال" كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن اللَّه تعالى أمر إبراهيم ع فقالاجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً [١] و كانت الجبال يومئذ عشرة و الجزء هو العشر من الشيء".
[٢]
٢٣٧٨٧- ٢ (الكافي ٧: ٤٠) علي، عن أبيه و العدة، عن (التهذيب ٩: ٢٠٨ رقم ٨٢٥) أحمد، عن (الفقيه ٤: ٢٠٥ رقم ٥٤٧٦) ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن ابن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل
- و مفاد ألفاظ الحديث، و أمّا هذه المسائل الحسابية فهي خارجة عن الفقه و هي من وظائف أهل الحساب و ليس كذلك بل هي وظيفة الفقيه إذ لا يعرف المحاسب ما يجب أن يخرجه بالحساب على طبق القواعد الفقهيّة ما لم يكن فقيها، كما أنّه لو لم يكن عارفا بالنجوم لا يقدر على استخراج رؤية الهلال بصرف الحساب و لا يعلم كيف يحاسب فكما يجب أن يكون المحاسب في النجوم نفسه منجما كذلك يجب أن يكون المحاسب في المسائل الفقهيّة فقيها حتّى يعرف أن بهذا العمل تحصيل مقصوده و بذلك لا يحصل مثلا يجب أن يعلم في مسألتنا هذه أنّه لو قسم المال ستة أسهم و آتى الام سهمين دخل الضرر على الولد و لا يعرف المحاسب عدم جواز هذا الضرر شرعا و على الفقيه أن ينبهه على أن يقسم التركة سبعة أسهم للأب سهم بالفرض و للام سهم بالفرض و سهم بالوصية و الأربعة الباقية تقسيم بين الزوجة و الأولاد و بهذا يخرج الوصية من جميع التركة و ينقص جميع السهام عمّا كان بدون الوصية و لا يختص نقصان التركة الحاصل بسبب الوصية بالأولاد. «ش».
[١] . البقرة/ ٢٦٠.