الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٧ - باب سائر الوصايا المبهمة
باب سائر الوصايا المبهمة
[١]
٢٣٧٨٦- ١ (الكافي ٧: ٣٩) علي، عن أبيه و محمد، عن (التهذيب ٩: ٢٠٨ رقم ٨٢٤) أحمد، عن السراد، عن عبد اللَّه بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلي و قالت: ثلثي يقضى به ديني و جزء منه لفلانة [١]، فسألت عن ذلك ابن أبي
[١] . قوله «و جزء منه لفلانة ...» تفسير ألفاظ الوصايا باب عظيم من أبواب الفقه يتوقف على فقه و فطانة و على كثير و تبحر في الأدب و الحساب و غير ذلك لأن الوصايا المبهمة صحيحة عند الفقهاء و كثيرة في ألسنة الناس، و المقادير التي يتوقف استخراجها على حساب دقيق أيضا كثيرة عندهم، و الألفاظ المتغيرة حقيقة و مجازا في العادات و الاصطلاحات فوق حدّ الاحصاء، و من الوصايا ما يبتنى على تحقيق لغوي أو اصطلاحي أو عرفي كالوصية للعلماء و الفقهاء و السادة أو الوصية بسهم و جزء من المال، و منها ما يتوقّف على بيان شموله لغيره أولا كالسيف يشمل الجفن و الحلية و الصندوق و يشمل ما فيه مثلا، و الثياب تشمل جميع ما لبس أو أعدّه للبس أو للبيع، و منها ما يتوقف على حساب دقيق كأنّ يقول اجعلوا أخي الفلاني بمنزلة أحد أبنائي و أعطوه سهما مثلهم، أو اعطوا أمي ضعف نصيب أبي، و مثل هذا كثيرا ما يتّفق للموصين.-