الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣١ - باب وضع الجنائز المتعدّدة
القبلة دون الإمام أو يكون الحكم فيه التخيير و هو أولى لأن خبر الحلبي المضمر الآتي لا يقبل هذا التأويل.
[٧]
٢٤٣٩٠- ٧ (التهذيب ٣: ١٩١ رقم ٤٣٥) الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جنائز الرجال و النساء إذا اجتمعت، فقال" يقدم الرجل قدام المرأة قليلا و توضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه و يقوم الإمام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا".
[٨]
٢٤٣٩١- ٨ (التهذيب ٣: ٣٢٣ رقم ١٠٠٦) أحمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن زرارة و الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال: في الرجل و المرأة كيف يصلى عليهما فقال" يجعل الرجل و المرأة و يكون الرجل مما يلي الإمام".
[٩]
٢٤٣٩٢- ٩ (التهذيب ٣: ٣٢٣ رقم ١٠٠٨) علي بن الحسين، عن محمد بن علي بن الصلت، عن عبد اللَّه بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد اللَّه الحلبي قال: سألته عن الرجل و المرأة يصلى عليهما قال" يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره، و يكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام و رأس الرجل مما يلي يمين الإمام".
[١٠]
٢٤٣٩٣- ١٠ (الكافي ٣: ١٧٤) محمد، عن (التهذيب ٣: ٣٢٢ رقم ١٠٠٤) محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يصلي على ميتين أو