الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦ - باب جواز الرجوع عن الوصيّة و انّ التدبير منها
ابن الحكم (الفقيه ٤: ٢٣٦ رقم ٥٥٦٥) ابن أبي عمير، عن هشام قال سألته عن الرجل يدبر مملوكه أ له أن يرجع فيه قال" نعم، هو بمنزلة الوصية".
[١٠]
٢٣٦٨٠- ١٠ (الكافي ٧: ١٣ التهذيب ٩: ١٩٠ رقم ٧٦٣) علي، عن العبيدي، عن (الفقيه ٤: ١٩٩ رقم ٥٤٦٠) يونس، عن بعض أصحابه قال: قال علي بن الحسين ع" للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان أمر بملكه و يملك من كان أمر بعتقه، و يعطي من كان حرمه، و يحرم من كان أعطاه، ما لم يمت و يرجع فيه" [١].
[١١]
٢٣٦٨١- ١١ (التهذيب ٩: ١٩١ رقم ٧٦٦) يونس، عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قال: إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر، قال أبو عبد اللَّه ع" يرد من وصيته ما يشاء و يجيز ما يشاء".
[١٢]
٢٣٦٨٢- ١٢ (التهذيب ٩: ١٩١ رقم ٧٦٧) الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللَّه ع قال" أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء و يمضي ما شاء و يسترق من كان أعتق
[١] . في الكافي: ما لم يمت، و في الفقيه: ما لم يكن رجع عنه، بدل ما لم يمت و يرجع فيه.