الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨ - باب جواز الرجوع عن الوصيّة و انّ التدبير منها
لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين و لم يعلم أخوه أن له عندي شيئا، فقال" أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال".
[١٦]
٢٣٦٨٦- ١٦ (الكافي ٧: ٥٩) محمد، عن أحمد، عن العبيدي (التهذيب ٩: ٢٣٣ رقم ٩١٤) محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن جعفر بن عيسى، قال: كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة و الباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء و رأي الوصي، فأنفذ الوصي ما أوصى به إليه من المسمى المعلوم و قال في الباقي: قد صيرت لفلان كذا و لفلان كذا في كل سنة و في الحج كذا و في الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في ذلك، فقال: قد شئت الأول و رأيت خلاف مشيتي الأولى و رأيي أ له أن يرجع فيها و يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك فكتب ع" له أن يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه".
بيان
يعني كتب كتابا لمن صير له أن له عليه كذا في كل سنة فعليه الوفاء لأن المؤمنين عند شروطهم.