الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣ - باب أنّ من أوصى بأكثر من الثّلث فأجاز الورثة جاز
[٦]
٢٣٦٤٦- ٦ (التهذيب ٩: ١٩٥ رقم ٧٨٥) التيملي، عن محمد بن عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاع و غير ذلك لأبي محمد ع، فكتبت إليه: جعلت فداك رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك و خلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك فكتب إلي" بع ما خلف و ابعث به إلي فبعث و بعثت به إليه".
فكتب إلي" قد وصل".
قال التيملي: و مات محمد بن عبد اللَّه بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد و خلف دارا و كان [أوصى في] [١] جميع تركته أن تباع و يحمل ثمنها إلى أبي الحسن ع فباعها فاعترض فيها ابن أخت له و ابن عم له فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير و كتب إليه أحمد بن الحسن و دفع الشيء بحضرتي إلى أيوب بن نوح، و أخبره أنه جميع ما خلف و ابن عم له و ابن أخته عرض فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب" قد وصل ذلك و ترحم على الميت و قرأت الجواب".
قال التيملي: و مات الحسين بن أحمد الحلبي و خلف دراهم مائتين فأوصى لامرأته بشيء من صداقها و غير ذلك و أوصى بالبقية لأبي الحسن ع فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي و كتب إليه كتابا، فورد الجواب" بقبضها" و دعا للميت.
بيان
يحتمل أن يكون اعتراضهما عبارة عن عدم تنفيذهما الوصية، و إصلاح أمره كناية عن استرضائهما و أن يكون اعتراضهما عبارة عن شهودهما بيع الدار [٢] و جهاز الميت و إعانتهما الوصي على ذلك، و إصلاح أمره كناية عن
[١] . سقط من الأصل.
[٢] . قوله «و أن يكون اعتراضهما عبارة عن شهودهما بيع الدار ...» مواقع للنظر و لا ربط-