الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣٢ - باب وضع الجنائز المتعدّدة
ثلاثة موتى كيف يصلي عليهم قال" إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة، و [١] يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد و قد صلى عليهم جميعا يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر إلى ألية الأول ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه الدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد".
سئل: فإن كان الموتى رجالا و نساء قال" يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال و كبر و صلى عليهم كما يصلي على ميت واحد".
و سئل: عن ميت صلي عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال" يسوي و يعيد الصلاة عليه و إن كان قد حمل ما لم يدفن فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة عليه لا يصلى عليه و هو مدفون".
بيان
ذكر التسليم في هذا الخبر محمول على ما إذا كان الإمام مخالفا أو متقيا إذ لا تسليم عندنا في الجنائز.
[١١]
٢٤٣٩٤- ١١ (التهذيب ٣: ٣٢٤ رقم ١٠٠٩) علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد، عن علي بن الحكم و ابن بزيع، عن
[١] . حرف الواو لا يوجد في الكافي و التهذيب.