الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٨ - باب لحوق جنازة باخرى أو مصلّ بآخر في الأثناء
[٢]
٢٤٤٥٥- ٢ (التهذيب ٣: ١٩٩ رقم ٤٦١) الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، قال" يتم ما بقي".
[٣]
٢٤٤٥٦- ٣ (التهذيب ٣: ٢٠٠ رقم ٤٦٢) سعد، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد القلانسي، عن رجل، عن أبي جعفر ع قال: سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فقال" يتم التكبير و هو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم و قد دفن كبر على القبر".
[٤]
٢٤٤٥٧- ٤ (التهذيب ٣: ٢٠٠ رقم ٤٦٣) ابن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن ابن مسكان، عن (الفقيه ١: ١٦٥ رقم ٤٧١) الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا".
بيان
" متتابعا" يعني متواليا من دون دعاء بينها.
[٥]
٢٤٤٥٨- ٥ (التهذيب ٣: ٢٠٠ رقم ٤٦٤) عنه، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن الشحام قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث، قال" يكبر ما فاته".