الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٦ - باب ترتيب ما يخرج من التركة
(الفقيه ٤: ١٩٣ رقم ٥٤٣٨) عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قال أمير المؤمنين ع: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول القضاء كتاب اللَّه تعالى".
بيان
أشار بذلك قوله سبحانهمِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ [١] و قد مضى في أبواب الديون ما يناسب هاهنا.
[٤]
٢٣٨١٦- ٤ (الكافي ٧: ٢٤) الاثنان، عن بعض أصحابه، عن أبان [٢] (التهذيب ٩: ١٦٨ رقم ٦٨٤) الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن رجل قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أوصى إلى رجل و عليه دين فقال" يقضي الرجل ما عليه من دينه و يقسم ما بقي بين الورثة" قلت: فسرق ما كان أوصى به في الدين ممن يؤخذ الدين أ من الورثة أم من الوصي فقال" لا يؤخذ من الورثة و لكن الوصي ضامن لها".
بيان
قال في التهذيبين: إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من إيصاله إلى المستحق فلم يفعل ثم سرق.
[١] . النساء/ ١٢.
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ١٦٦ رقم ٦٧٦ صدر الحديث مثله و روى جميع الحديث في الفقيه- ٤: ٢٢٤ رقم ٥٥٢٩ مرسلا عن أبان مثله.