الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠ - باب موت الموصى له قبل الإنفاذ
محمد بن عمر الساباطي قال: سألت أبا جعفر ع يعني الثاني- عن رجل أوصى إلي و أمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم، فكتب" أعط ورثته".
[٣]
٢٣٧٢٢- ٣ (الكافي ٧: ١٣ التهذيب ٩: ٢٣١ رقم ٩٠٥) محمد، عن محمد بن أحمد، عن النخعي، عن (الفقيه ٤: ٢١١ رقم ٥٤٩٠) العباس بن عامر (الفقيه التهذيب) عن مثنى (ش) قال سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقبا قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت:
فإن لم أعلم له وليا قال: اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده و علم اللَّه تعالى منك الجد فتصدق بها.
بيان
قوله فمات في الخبرين يشمله ما إذا مات قبل الموصي أو بعده بل دلالته على الثاني أظهر فلا دلالة فيهما على أن الحكم في الأول أيضا ذلك فلا ينافيان الخبرين الآتيين و لا يؤيدان الخبر الأول و إنما يعطي وارثه إذا مات بعد الموصي لأنه ملكه بموت الموصي فمستحقه بعده ورثته و أما إذا مات قبل الموصي فالوجه فيه غير ظاهر.