الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨ - باب ضمان الوصيّ بتبديله أو تفريطه إذا كانت في حقّ
[٦]
٢٣٧١٧- ٦ (التهذيب ٩: ١٦٨ رقم ٦٨٣) الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن سليمان بن عبد اللَّه الهاشمي، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهب من الوصي قال" هو ضامن و لا يرجع على الورثة".
[٧]
٢٣٧١٨- ٧ (التهذيب ٩: ١٦٨ رقم ٦٨٥) عنه، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال: في رجل توفي فأوصى إلى رجل و على الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته و قسم الذي بقي بين الورثة، فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ قال" هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله".
[٨]
٢٣٧١٩- ٨ (التهذيب ٩: ١٦٩ رقم ٦٨٦) عنه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل، عن الشحام، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
بيان
يأتي حديث آخر في هذا المعنى في باب ترتيب ما يخرج من التركة مع تأويله بأن الضمان مشروط بالتمكن من الإيصال إلى المستحق.