الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٧ - باب تجويد الكفن و ما ينبغي فيه و ما لا ينبغي
[١١]
٢٤٢٥٣- ١١ (الكافي ٣: ١٤٨) علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن بعض أصحابه قال: يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه.
[١٢]
٢٤٢٥٤- ١٢ (التهذيب ١: ٢٩٢ رقم ٨٥٢) علي بن محمد، عن محمد بن خالد، عن ابن المغيرة، عن العلاء، عن محمد، عن (الفقيه ١: ١٤٦ رقم ٤١٠) أبي جعفر ع قال" إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل، فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه".
بيان
قوله" أن يكفن" بدل من ذلك و قد مر حديث آخر في هذا المعنى.
[١٣]
٢٤٢٥٥- ١٣ (التهذيب ١: ٤٤٩ رقم ١٤٥٣) علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، قال: قال أبو عبد اللَّه ع" إن أبي أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا و كذا و ثوب كذا و كذا و اشتر لي بردا واحدا و عمامة و أجدهما فإن الموتى يتباهون بأكفانهم".
[١٤]
٢٤٢٥٦- ١٤ (الكافي ٣: ١٤٩ التهذيب ١: ٤٣٤ رقم ١٣٩٤) علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشاء، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يكفن الميت في السواد".