الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٣ - باب سائر الوصايا المبهمة
كيف صار واحد من ثمانية فقال" أ ما تقرأ كتاب اللَّه عز و جل" قلت:
جعلت فداك إني لأقرأه و لكن لا أدري أي موضع هو فقال" قول اللَّه تعالىإِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ [١]" ثم عقد بيده ثمانية قال" و كذلك قسمها رسول اللَّه ص على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية".
[١٠]
٢٣٧٩٥- ١٠ (التهذيب ٩: ٢١١ رقم ٨٣٤) التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن ابن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ع قال" من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة".
بيان
حمله في التهذيبين على وهم الراوي بالاشتباه عليه بين الجزء و السهم، و قال في الفقيه: و قد روي أن السهم واحد من ستة [٢]،ثم جمع بينها و بين رواية الثمانية بحمل الستة على ما إذا أوصى بسهم من سهام المواريث و الثمانية على ما إذا أوصى بسهم من سهام الزكاة قال: فتمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصي.
[١١]
٢٣٧٩٦- ١١ (الكافي ٧: ٤٠) العدة، عن (التهذيب ٩: ٢١١ رقم ٨٣٥) البرقي، عن محمد بن عمرو عن جميل
[١] . التوبة/ ٦٠.
[٢] . الفقيه- ٤: ٢٠٤ رقم ٥٤٧٥.