الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٦ - باب من يصلّي على الميّت
بيان:
أراد بالإمام المعصوم ع.
[٤]
٢٤٣٥٦- ٤ (التهذيب ٣: ٢٠٦ رقم ٤٩٠) محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ع قال" قال أمير المؤمنين ص: إذا حضر سلطان من سلطان اللَّه جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت و إلا فهو غاصب".
بيان
أراد بسلطان من سلطان اللَّه الإمام المعصوم ع فإن سلطنته من قبل اللَّه عز و جل على عبادة سلطنة ذاتية حقيقية و جواب الشرط في قوله ع إن قدمه محذوف يعني إن قدمه فقد قضى ما عليه و إلا فقد غصب حق الإمام ع.
[٥]
٢٤٣٥٧- ٥ (التهذيب ٣: ٣٣٠ رقم ١٠٣٣) ابن عيسى، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن (الفقيه ١: ١٦٣ رقم ٤٦٥) عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لما مات آدم ع فبلغ إلى الصلاة عليه، قال هبة اللَّه لجبرئيل: تقدم يا رسول اللَّه فصل على نبي اللَّه، فقال جبرئيل: إن اللَّه أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده و أنت من أبرهم، فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلوات التي فرضها اللَّه على أمة