الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٨ - باب كيفيّة تحنيط الميّت و تكفينه
بهذا الإسناد، عن أبي عبد اللَّه ع" أن النبي ص نهى أن يوضع على النعش الحنوط".
[١٥]
٢٤٢٢٩- ١٥ (التهذيب ١: ٢٩٥ رقم ٨٦٦) السراد، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر ع" لا تقربوا موتاكم النار" يعني الدخنة.
بيان
" الدخنة" بخور كالذريرة يدخن بها البيوت.
[١٦]
٢٤٢٣٠- ١٦ (التهذيب ١: ٢٩٥ رقم ٨٦٥) غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه ع أنه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك و ربما جعل على النعش الحنوط و ربما لم يجعله، و كان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة.
[١٧]
٢٤٢٣١- ١٧ (التهذيب ١: ٢٩٥ رقم ٨٦٧) أحمد، عن الوشاء، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا بأس بدخنة كفن الميت و ينبغي للمرء و المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر".
بيان
هذان الخبران حملهما في التهذيبين على التقية لموافقتهما للعامة و في حكمهما تالياهما.
[١٨]
٢٤٢٣٢- ١٨ (الفقيه ١: ١٥٣ رقم ٤٢٤) سئل أبو الحسن الثالث ع: هل يقرب إلى الميت المسك و البخور قال" نعم".