الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٠ - باب كيفيّة تحنيط الميّت و تكفينه
بيان:
" الأرنبة" بالمهملة و النون ثم الموحدة طرف الأنف قوله ع على وجهه في بيان إلقاء فضل العمامة في الموضعين لعل المراد به ما يقابل الظهر و تكليف الغسل على ماس الغسيل إما استحباب أو تقية و السابري ثوب رقيق معروف يعمل بسابور و هو موضع بفارس و قوله إن كان في اللفافة خرق إما متعلق بقوله يطرح على كفنه ذريرة و يكون المراد به ما مر في حديث حمزة و قصور كفنه أو محذوف الجزاء يعني فلا بأس.
[٢٠]
٢٤٢٣٤- ٢٠ (التهذيب ١: ٣٠٤ رقم ٨٨٥) سعد، عن أحمد، عن ابن بزيع قال: سألت أبا جعفر ع أن يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به إلي فقلت كيف أصنع فقال" انزع أزراره".
[٢١]
٢٤٢٣٥- ٢١ (التهذيب ١: ٣٠٥ رقم ٨٨٦) عنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت: الرجل يكون له القميص أ يكفن فيه فقال" اقطع أزراره" قلت: و كمه قال" لا إنما ذاك إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الأزرار".
[٢٢]
٢٤٢٣٦- ٢٢ (الفقيه ١: ١٤٧ رقم ٤١٥) الحديث مرسلا.
[٢٣]
٢٤٢٣٧- ٢٣ (الفقيه ١: ١٤٧ رقم ٤١٤) قال الصادق ع" ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف و لا مزرور".