الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٥ - باب سائر الوصايا المبهمة
(الفقيه ٤: ٢١٧ رقم ٥٥٠٩) البزنطي، عن أبي جميلة، عن الرضا ع قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف و كان في جفن و عليه حلية، فقال له الورثة: إنما لك النصل و ليس لك المال، [١] قال: فقال" لا بل السيف بما فيه له" قال: فقلت: رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال فقال الورثة: إنما لك الصندوق و ليس لك المال، قال: فقال أبو الحسن ع" الصندوق بما فيه له".
[١٤]
٢٣٧٩٩- ١٤ (التهذيب ٩: ٢١٢ رقم ٨٤٠) عنه، عن علي بن عقبة، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أوصى لرجل بصندوق و كان في الصندوق مال .. الحديث.
[١٥]
٢٣٨٠٠- ١٥ (الكافي ٧: ٤٤ التهذيب ٩: ٢١٢ رقم ٨٣٨) محمد، عن (الفقيه ٤: ٢١٧ رقم ٥٥١٠) محمد بن الحسين، عن ابن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان و لم يسم ما فيها، و فيها طعام، أ يعطاها الرجل و ما فيها قال" هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما و ليس للورثة شيء".
بيان
يعني بالتهمة أن يظن به إرادته الإضرار بالورثة و أن لا يبقى لهم شيء و قوله و ليس للورثة شيء عطف على هي للذي و يحتمل أن يكون معناه و لم يبق
[١] . في الفقيه: و ليس لك السيف.