الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٧ - باب من مات عن صغير أو دين و لم يوص
باب من مات عن صغير أو دين و لم يوص
[١]
٢٣٨٥٥- ١ (الكافي ٧: ٦٦) محمد و غيره، عن (التهذيب ٩: ٢٣٩ رقم ٩٢٧) ابن عيسى، عن إسماعيل ابن سعد الأشعري قال: سألت الرضا ع عن رجل مات بغير وصية و ترك أولادا ذكرانا و غلمانا صغارا و ترك جواري و مماليك هل يستقيم أن تباع الجواري قال" نعم".
و عن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت و لا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه و له أولاد صغار و كبار أ يجوز أن يدفع متاعه و دوابه إلى ولده الأكبر [١] أو إلى القاضي فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع و إن كان دفع المال إلى ولده الأكابر و لم يعلم به فذهب و لم يقدر على رده كيف يصنع قال" إذا أدرك الصغار و طلبوا فلم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان".
و عن الرجل يموت بغير وصية و له ورثة صغار و كبار أ يحل شراء
[١] . في الكافي «الكبار» و في التهذيب «الأكابر».