الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٥ - باب الرّجل يغسّل المرأة و المرأة تغسّل الرّجل
بيان:
هذا الخبر و ما في معناه حملهما في التهذيبين على ضرب من الاستحباب دون الوجوب.
[٢٩]
٢٤٠٨١- ٢٩ (التهذيب ١: ٤٤٣ رقم ١٤٣٠) سعد، عن الزيات، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم و علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة ماتت في سفر و ليس معها نساء و لا ذو محرم، فقال" يغسل منها موضع الوضوء و يصلى عليها و تدفن".
[٣٠]
٢٤٠٨٢- ٣٠ (التهذيب ١: ٤٤٣ رقم ١٤٣١) علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد اللَّه بن الصلت، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سئل عن المرأة تموت و ليس معها محرم، قال" تغسل كفيها".
[٣١]
٢٤٠٨٣- ٣١ (التهذيب ١: ٤٤٣ رقم ١٤٣٢) سعد، عن أحمد، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن الشحام قال: سألته عن امرأة ماتت و هي في موضع ليس معهم امرأة غيرها، قال" إن لم يكن فيهم لها زوج و لا ذو رحم [١] و دفنوها بثيابها و لا يغسلونها، و إن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها" قال: و سألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل، فقال" إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه و لا يغسل، و إن كان له فيهن امرأة فليغسل في
[١] . في التهذيب: و لا ذو محرم لها دفنوها، بدل: و لا ذو رحم و دفنوها.