الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٣ - باب الرّجل يغسّل المرأة و المرأة تغسّل الرّجل
سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ع قال" لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة".
[٢٣]
٢٤٠٧٥- ٢٣ (التهذيب ١: ٤٣٧ رقم ١٤٠٩) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يموت و ليس معه إلا نساء، قال" تغسله امرأته لأنها منه في عدة، و إذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة".
بيان
قال في التهذيبين: أي لا يغسلها مجردة من ثيابها و إنما يغسلها من وراء الثوب، قال: و على هذا دل أكثر الروايات و يكون الفرق بين الرجل و المرأة في ذلك أن المرأة يجوز لها أن تغسل الرجل مجردا و إن كان الأفضل و الأولى أن تستره ثم تغسله و ليس كذلك الرجل لأنه لا يجوز أن يغسلها إلا من وراء الثياب، قال: و المطلق من الأخبار يحمل على المقيد.
[٢٤]
٢٤٠٧٦- ٢٤ (التهذيب ١: ٤٤٠ رقم ١٤٢٣) علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد اللَّه بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سئل عن الرجل يغسل امرأته قال" نعم من وراء الثياب لا ينظر إلى شعرها و لا إلى شيء منها، و المرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه و إذا ماتت هي فقد انقضت عدتها" و عن المرأة تموت في السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء، قال" تدفن كما هي بثيابها" و عن الرجل يموت في السفر و ليس معه ذو محرم و لا رجال، قال" يدفن كما هو بثيابه".